فأما المكروه: فما يضعف من الصيام عن العبادة، وصوم الضيف بغير إذن مضيفه، وصوم النافلة في السفر، وصوم العبد والمرأة نفلا بغير إذن مولاه وزوجها.
وأما المحظور: فصوم العيدين، وأيام التشريق الثلاثة، وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان، وصوم الصمت، وصوم الوصال، وصوم الدهر، وصوم نذر المعصية، وصوم السفر إذا كان السفر طاعة أو مباحا وكان الصوم واجبا، وصوم المرض الذي يزيد فيه.
ذكر: أحكام صوم شهر رمضان:
أحكامه على ضربين: واجب وندب. فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان وما يعرف به تصرمه وهو رؤية الأهلة إذا تظاهرت أو شهد بها في أوله واحد عدل وفي آخره اثنان عدلان، فإن تعذرت رؤية الأهلة فالعدد. والنية نية القربة ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله والكف عن كل ما يفسد الصيام، ومعرفة دخول النهار والليل الذي رسم أن يمسك ويفطر فيهما وهو من طلوع الفجر الثاني في أفق الإقليم إلى سقوط الشمس فيه، واجتناب المحظور فيه.
وأما الندب: فغض الطرف عن المحارم، واشتغال اللسان بالذكر والقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وترك سماع اللهو، وهجر المقال والسحور، وقيام ألف ركعة، والدعاء الذي بينها، والإكثار من البر، والغسل فسبع ليال منه أول ليلة منه وليلة النصف منه وليلة سبع عشر وهي ليلة الفرقان. وليلة تسع عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، وليلة الفطر، وأن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين منه " إنا أنزلناه في ليلة القدر " ألف مرة، وسورة العنكبوت والروم.
فأما صوم النذر وما بعده فنذكره في أبوابه إن شاء الله تعالى.
ذكر: أحكام الإفطار في واجب صوم:
وهو على ضربين: نسيان وعمد. فالنسيان عفي عنه، فأما العمد فعلى ضربين: باضطرار وغير اضطرار.