انسلاخ الليل، فإذا طلع الفجر وهو البياض المعترض في أفق السماء من قبل المشرق فقد دخل وقت فرض الصيام وحل وقت فريضة الصلاة. ثم الحظر ممتد إلى دخول الليل، وحد دخوله مغيب قرص الشمس، وعلامة مغيب القرص عدم الحمرة من المشرق، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الإفطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك مما يختص حظره بحال الصيام.
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته ومعناه الذي قدمناه، فروي أنه قال: إن المشرق مظل على المغرب هكذا ورفع إحدى يديه على الأخرى فإذا غربت الشمس من هاهنا - وأومأ إلى يده التي خفضها - عدمت الحمرة من هاهنا وأومأ إلى يده التي رفعها.
باب النية للصيام:
قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب، والتقرب لا يصح إلا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلالة روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا عمل ونية إلا بإصابة السنة ومن تمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كان له أجر مائة شهيد، فيجب لمكلف الصيام أن يعقده قبل دخول وقته تقربا إلى الله جل اسمه بذلك وإخلاصا له على ما قدمناه في المقال.
فإذا عقد قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأعناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم على الاستقلال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعا فعلا فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة الشهر فلا حرج عليه كما بيناه.
ومن نوى صيام أول يوم من شهر رمضان على سبيل التطوع لشبهة دخلت عليه وارتياب ثم بان له الأمر فيه وعلم أنه كان من فرض الصيام أجزأه ذلك عن الفرض ولم