باب ما يفسد الصوم وما يخل بشرائط فرضه:
وما ينقض الصيام ويفسد الصيام: الأكل متعمدا وكذلك الشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وكذلك الكذب على أئمة الهدى عليهم السلام، فهذه كبار ما يفسد الصيام ويجب على فاعلها الكفارة والقضاء، ويفسده أيضا الحقنة والسعوط، ومن ازدرد شيئا مما لا يؤكل كالقطعة والحصاة والخرزة وما أشبه ذلك متعمدا فقد أفسد صيامه وعليه القضاء والكفارة لتعمده إفساد الصيام.
ومن تمضمض واستنشق يتبرد بذلك ولم يفعله للطهارة فدخل حلقه شئ من الماء وجب عليه القضاء. ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن يغتسل فعليه الكفارة والقضاء ويجب عليه في يومه الإمساك، ومن كذب على غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أخل ذلك بشرائط فرضه ولم يجب عليه القضاء وكذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام أو قصد إلى استماع ما نهي عن استماعه من الكلام أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه أو سعى فيما قد حظر عليه أو ارتكب منهيا عنه على وجه، فجميع ذلك ينقض صومه ويخل بشرائط فرضه ولا يجب عليه فيه كفارة ولا قضاء ويجب عليه فيه الاستغفار.
باب الكفارات في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان:
والكفارة: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها لأن الانسان مخير بينها، فمن لم يجد العتق ولا الإطعام ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام صام ثمانية عشر يوما متتابعات لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام، فإن لم يقدر على ذلك فليتصدق بما أطاق أو فليصم ما استطاع، بذلك جاءت الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم وعليه ويجب أيضا مع الكفارة القضاء على حسب ما قدمناه. وقد قال الصادق عليه السلام: يقضي وأنى له بمثل ما ترك صيامه، يريد به في الفضل والكمال.
وقال: إنه لخليق ولا أراه يدركه أبدا.
والكفارة إنما تلزمه في تعمد ترك كبار الصيام وهي التي قدمنا ذكرها من الله تلزم في