شهر رمضان أ فيجوز أن أقضيها متفرقة؟ قال: اقضها إن شئت متتابعة وإن شئت تترى، قال: فقلت إن بعضهم قال لا تجزى إلا متتابعة قال: بل تجزى تترى لأنه تعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولو أرادها متتابعة لبين التتابع كما قال: فصيام شهرين متتابعين، في الكفارة.
وقال المرتضى: يخير أصحابنا للقاضي لصوم شهر رمضان إذا فاته بين التفريق والمتابعة ولي في ذلك تأمل، والأقوى أن يلزمه متتابعا إذا لم يكن له عذر لأن الواجبات عندنا هي على الفور شرعا دون التراخي، والقول بتخييره في ذلك يدفع هذا الأصل، فأما عند العذر فلا خلاف أنه يجوز التفريق.
ومعنى قوله " تترى " أي متواترة، تقول العرب: جاءت الخيل متتابعة إذا جاء بعضها في أثر بعض بلا فصل، وجاءت متواترة إذا تلاحقت وبينها فصل، والعامة يوهمون فيقولون للمتتابع متواتر، وأما صيام النذر فإن كان الناذر نذر أن يصوم يوما بعينه في سفر أو حضر ثم وافق ذلك اليوم أن يكون مسافرا كان أو حاضرا فإنه يجب الصيام في حال السفر أيضا، فإن اتفق أن يكون ذلك اليوم يوم عيد أو يكون الناذر مريضا فعليه الإفطار والقضاء، وقد نص على قضاء ما يفوت من صيام النذر لعذر رسول الله ص تفصيلا ونص عليه القرآن جملة، كما قال تعالى: وما آتيكم الرسول فخذوه.
الفصل العاشر: في صيام شهرين متتابعين على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا:
من أفطر في شهر رمضان متعمدا بالجماع في الفرج لزمه القضاء والكفارة عندنا، والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وعليه إجماع الطائفة المحقة، والدليل عليه على سبيل التفصيل إنما يكون من السنة، ومن القرآن إنما يكون على الجملة، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بينها رسول الله ص، وقال مالك: هو بالخيار في ذلك، واعتمد الشيخ في الجمل والعقود على هذه الرواية، وقال في غير موضع الكفارة: وفيه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وعول على هذه