مأزور وعليه مثله، وإن نذر أن يصوم شهرا فهو مخير في الشهر، فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله فإن أفطر فيه مضطرا فليبن على ما صام منه وإن كان مختارا في النصف الأول فليستأنف الصوم وإن كان في الثاني فليبن وهو مأزور.
فصل في صوم الاعتكاف وكفارة الإفطار فيه:
الاعتكاف اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص واللبث ثلاثة أيام فما فوقها ولا اعتبار بها من دون التعبد، والمكان مكة ومسجد النبي ص ومسجد الكوفة الأعظم ومسجد البصرة كذلك دون سائر الأمكنة، ومن شرطه الصوم، وهو على ضربين:
أحدهما يجب الدخول فيه والثاني لا يجب.
فالأول ما وجب عن نذر فإن كان معلقا بزمان معدود وجب تكميله بحيث نذر وإن لم يكن معدودا اعتكف ثلاثة أيام وهو بالخيار فيما بعد، وإن كان تطوعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام ثم هو فيما زاد عليها بالخيار، وإن استأنف اعتكافا بعد ما مضى ثلاثة أيام في الواجب والمندوب فهو بالخيار في المضي والفسخ ما لم يمض له يومان فإن مضيا لزمه تكميله ثلاثا.
ومن شروطه: ملازمة المسجد ليلا ونهارا واجتناب الخروج منه إلا لإزالة حدث أو عيادة مريض أو تشييع جنازة ولا يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إليه ويلزمه في النهار ما يلزمه الصائم ويجتنب الجماع في الليل كالنهار، فإن أفطر نهارا أو جامع ليلا فسخ اعتكافه ووجب عليه استئنافه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، ولا يجوز للمرأة أن تعتكف تطوعا إلا بإذن زوجها ولا للعبد والأمة إلا بإذن السيد، وإذا مرض المعتكف فاضطر إلى الخروج منه خرج فإن زال العذر رجع فبنى على ما مضى من اعتكافه.
فصل في صوم كفارة جزاء الصيد:
يجب على من قتل نعامة ولم يتمكن من بدلها ولا الإطعام عنها أن يصوم ستين يوما، وعن حمار الوحش أو بقرة الوحش صوم ثلاثين يوما وعن الذئب أو الثعلب أو الأرنب صوم