مسكينا، وقد روي: أنه إن أفطره بشرب خمر أو جماع حرام فعليه الثلاث كفارات، وإن تعمد القئ أو السعوط أو الحقنة أو التقطير في الأذن أو ارتمس الرجل في الماء أو جلست المرأة إلى وسطها أو فرط في الغسل حتى أصبح أو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى أو وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم، وإن أتى شيئا من ذلك ساهيا أو مع فقد التحصيل لجنون أو غيره فلا شئ عليه.
ومن أدخل إلى فمه شيئا لغير ضرورة ولا عبادة فسبق إلى حلقه فعليه القضاء وإن كان لضرورة أو عبادة فبلغه من غير قصد فلا شئ عليه، وإن أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم ظهر له أنها كانت طالعة، أو أكل أو شرب أو فعل ما يفسده ظانا أن ما عليه ليلا ثم تبين له أن الفجر كان طالعا فعليه القضاء، فإن كان بما فعله مستحلا فهو مرتد بالأكل والشرب والجماع، وكافر بما عدا ذلك يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار، وإن كان محرما فعلى سلطان الاسلام أن يحده إن كان ما أتاه مما يوجب حدا كالزنا أو شرب الخمر ويؤدبه لحرمة الشهر، وإن كان مما لا يوجب حدا بالغ في تأديبه وتلزمه في حقه التوبة مما أتاه، فإن قصد إلى رؤية ذات محرم أو أصغى إلى محظور أو نطق بقبيح قول أو بطش أو سعى فيما لا يحل أو عزم على شئ من ذلك فهو مأزور وصومه ماض ولا قضاء عليه ولا كفارة، وإن كان عن سهو فلا شئ عليه، وإن خالف في شئ من فضائل الصوم التي ذكرناها نقص ثواب صومه ولا إثم عليه.
فصل في صوم القضاء والكفارة:
يلزم من تعين عليه فرض القضاء لشئ من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الإمكان والموالاة أفضل، وإن دخل الشهر الثاني وعليه شئ من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر ويكفر عن كل يوم من الفائت، فإذا أكمله قضى الفائت وإن كان ممن تمكن من القضاء بينهما ففرط فيه فليصم الحاضر ويكفر عن كل يوم من الفائت بإطعام مسكين فإذا أكمل الشهر فليصم ما فاته من الأول.
ولا يجوز لمن عليه فائت أن يتطوع بصوم حتى يقضيه، فإذا أفطر في يوم عزم على