فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه الصوم وهي خمسة أضرب: مفروض ومسنون، وقبيح. وصوم إذن وصوم تأديب.
فالمفروض على ضربين: مطلق من غير سبب وواجب عند سبب. فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان. وشرائط وجوبه ستة: خمسة مشتركة بين الرجال والنساء، وواحد يختص بالنساء.
فالمشترك: البلوغ وكمال العقل والصحة، والإقامة، ومن حكمه حكم الإقامة من المسافرين. وما يختص بالنساء فكونها طاهرا. فهذه شروط في صحة الأداء.
وأما القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط: الاسلام، وكمال العقل، والبلوغ. ووقت وجوبه دخول شهر رمضان، وعلامة دخوله رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد.
ومن يلزمه الصوم في السفر عشرة:
من نقص سفره عن ثمانية فراسخ. ومن كان سفره معصية الله تعالى. ومن كان سفره لصيد اللهو والبطر. ومن كان سفره أكثر من حضره. وحده أن لا يقيم في بلده عشرة أيام: كالمكاري، والملاح والداعي والبدوي والذي يدور في إمارته والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والبريد.
والواجب عند سبب أحد عشر قسما: قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض أو غيره. وصوم النذر وصوم كفارة قتل الخطأ وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة اليمين وصوم كفارة كفارة أذى حلق الرأس، وصوم جزاء الصيد وصوم دم المتعة وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان متعمدا بعد الزوال. وصوم الاعتكاف.
وينقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام: مضيق ومرتب ومخير.
فالمضيق ثلاثة: صوم النذر. وصوم الاعتكاف. وصوم قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر. والمخير أربعة: صوم كفارة أذى حلق الرأس. وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطائفة. وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال. وصوم جزاء الصيد.
والمرتب أربعة: صوم كفارة اليمين وصوم كفارة قتل الخاء وصوم كفارة الظهار وصوم دم الهدي.