كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه وأقسامه وأحكامه:
أما الشروط فخمسة:
النية، والصوم فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه. والعدد وهو ثلاثة أيام، والمكان وهو كل مسجد جامع، وقيل: لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة: مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة، والإقامة في موضع الاعتكاف، فلو خرج أبطله إلا لضرورة أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض أو شهادة، ولا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل ولا يصلى خارج المسجد إلا بمكة.
وأما أقسامه فهو واجب وندب:
فالواجب ما وجب بنذر وشبهه وهو ما يلزم بالشروع، والمندوب ما يتبرع به ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروي أنه يجب، وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء، ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء.
الثانية: يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء وشم الطيب، وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت.
الثالثة: يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ويجب الكفارة بالجماع فيه مثل كفارة شهر رمضان ليلا كان أو نهارا، ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان، ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة وإن لم يكن معينا