فقيل له: لا، فقال: يقوم الصيد قيمة ثم يشترى بتلك القيمة البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.
وأما الصوم الحرام: فصوم يوم الفطر وصوم يوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق، وصوم يوم الشك، أمرنا به ونهينا عنه أمرنا أن نصومه مع شعبان ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي فيه الشك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي به ليلة الشك أنه من صيام شعبان فإن كان من رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره، ولو أن رجلا صام شهرا تطوعا في بلد الكفر فلما أن عرف كان شهر رمضان وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان وصام بأنه من غيره ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه من رمضان لأن الفرض إنما وقع على شهر بعينه، وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام. وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم أيام البيض وصوم ستة أيام من شوال بعد الفطر بيوم، ويوم عرفة ويوم عاشوراء وكل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم إلا بإذن صاحب البيت، فإن رسول الله ص قال:
من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذن صاحبهم، وأما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا وليس بفرض وإن لم يقدر إلا نصف النهار يفطر إذا غلبه العطش، وكذلك من أفطر لعلة أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك بقية يومه نادبا وليس بفرض وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بقية يومه بالإمساك تأديبا وليس بفرض، وأما صوم الإباحة فمن أكل وشرب ناسيا أو تقيا من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له وأجزأ عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض فإن العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، وقال قوم:
لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، فأما نحن نقول: يفطر في الحالتين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه في ذلك القضاء، فإن الله تعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.