وأما الوكالات: فإنها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. وهي على ضربين: مشروطة ومطلقة، فالمشروطة يلزم فيها ما يشرط، ولا يجوز تعديه. والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم. وكما أن للعاقل أن يوكل عن نفسه، فللحاكم أن يوكل عن السفهاء.
والوكلاء على ضربين: مسلم وذمي. فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وعلى الذمي وللذمي على المسلم. فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الاسلام، ويتوكل المسلم على أهل الذمة والذمي على الذمي. ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه، وباللغة التي يخاطب بها.