اللمعة الدمشقية كتاب الجعالة وهي صيغة ثمرتها لتحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما، ويجوز على كل عمل محلل مقصود، ولا يفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين. فلو قال: من رد عبدي أو خاط ثوبي فله كذا، صح، أو فله مال أو شئ، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة وإنما هو في تشخصه وتعينه، فإن أراد ذلك فليذكر جنسه وقدره وإلا ثبت بالرد أجرة المثل.
ويشترط في الجاعل الكمال وعدم الحجر. ولو عين الجعالة لواحد ورد غيره فهو متبرع لا شئ له، ولو شارك المعين فإن قصد التبرع عليه فالجميع للمعين وإلا فالنصف ولا شئ للمتبرع، وتجوز الجعالة من الأجنبي ويجب عليه الجعل مع العمل المشروط وهي جائزة من طرف العامل مطلقا، وأما الجاعل فجائزة قبل التلبس وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل أما الماضي فعليه أجرته، ولو لم يعلم العامل رجوعه فله كمال الأجرة، ولو أوقع صيغتين عمل بالأخيرة إذا سمعهما العامل وإلا فالمعتبر ما سمع، وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود، فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شئ للعامل ولا يستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل، فلو رد بغيره كان متبرعا.
مسائل:
كلما لم يعين جعل فأجرة المثل إلا في رد الآبق من المصر فدينار ومن غيره فأربعة دنانير والبعير كذا، ولو بذل جعلا فردوه جماعة استحقوه بينهم بالسوية، ولو جعل لكل من