الوسيلة إلى نيل الفضيلة باب الشفعة:
الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط: أحدهما:
أن ينتقل عنه بالبيع.
والثاني: أن يباع بذوات الأمثال من الثمن.
والثالث: الخلطة في نفس المبيع أو في حقوقه من الطريق، والنهر والساقية إذا لم يقتسمها بالمهاياة.
والرابع: أن يقبل المبيع القسمة إذا كان ضيعة أو عقارا.
والخامس: أن يكون المبيع بين اثنين.
والسادس: أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المبتاع مسلما.
والسابع: المطالبة بها على الفور.
وتسقط بثلاثة عشر شيئا: بانتقال الملك بغير البيع وبذوات القيمة وبزيادة الشريك على اثنين وبتمييزه بجميع الحقوق وبإشراع باب المبيع إلى موضع آخر إذا وجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما، وبأن يشهد على البيع وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا وبإبائه عن الابتياع إذا عرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أو بمثله وإذا عرض عليه بالبيع من فلان، وبيع منه وبيع نصيبه بعد ما علم بثبوت الشفعة قبل المطالبة بها، ويعجز الشفيع عن الثمن وبالمدافعة بالثمن.