الهداية بالخير باب الشفعة والشفعة واجبة، ولا تجب إلا في مشاع، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما.
وقال على ابن أبي طالب ع: الشفعة على عدد الرجال. وقال: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة ولا شفعة في سفينة ولا نهر، ولا في حمام، ولا في رحى ولا في طريق ولا في شئ مقسوم. ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر.