جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالوكالات مسألة: إذا ادعى الوصي الانفاق على اليتيم، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك أن القول قول الوصي مع يمينه، لأنه يتعذر عليه ها هنا إقامة البينة على سائر ما ينفقه، من قليل وكثير.
مسألة: إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه وأنكر اليتيم ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك أن القول، قول اليتيم مع يمينه وعلى الوصي البينة على ما ادعاه من تسليم المال، لأن الله سبحانه قال: وأشهدوا عليهم. فأمرنا بالإشهاد ولو كان الوصي مقبول القول لما أمرنا بالإشهاد ولا طلق الرفع كما قال في رد الوديعة فليؤد الذي أمانته. ومفارقة هذه المسألة المسألة التي تقدمتها إنما هو من حيث أن تلك تتعذر على الوصي إقامة البينة على جميع ما ينفقه في كل حال، لأن ذلك يكثر ويقل ويتكرر في حال دون حال وليس مثل ذلك في هذه المسألة، لأن تسليم جميع المال في دفعة واحدة لا يتعذر فيه إقامة البينة عليه.
مسألة: إذا ادعى الوكيل تلف المال وأنكر الملأ كل ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك أن القول قول الوكيل مع يمينه، إذا كان وكيلا بغير جعل لأنه أمين وقد تلف ظاهرا وباطنا ويتعذر عليه إقامة البينة على ذلك.
مسألة: إذا ادعى الوكيل رد المال الذي تسلمه من الموكل وأنكر الموكل ذلك. ما