فقه الرضا باب الشفعة:
واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة وفي المجاز المقسوم وفي المجاورة والشرب الجامع وفي الأرحية وفي الحمامات، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف، ولا شفعة في سفينة ولا طريق يجمع المسلمين ولا حيوان، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة على البائع والمشتري ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاورة ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافى عنه أو يقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت أو يطلب منه مقاسمة وروي أنه ليس في الطريق شفعة ولا في النهر ولا في الرحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم، فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه، وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما، وبالله التوفيق.