اللمعة الدمشقية كتاب الوكالة وهي استنابة في التصرف: وإيجابها: وكلتك واستنبتك أو الاستيجاب والإيجاب والأمر بالبيع والشراء، وقبولها قولي وفعلي. ولا يشترط فيه الفورية فإن الغائب يوكل، ويشترط فيها التنجيز، ويصح تعليق التصرف وهي جائزة من الطرفين، ولو عزله اشترط علمه، ولا تكفي الإشهاد، وتبطل بالموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه لا بالنوم وإن تطاول ما لم يؤد إلى الإغماء، وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة.
وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد وكذا في الشراء ولو خالف فضولي، وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق والطلاق والبيع لا فيما يتعلق كالطهارة والصلاة الواجبة في الحياة، ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرف الموكل وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر كالغائب ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى كاتساع متعلقها وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة.
ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفا باللغة التي يحاور بها، وتستحب لذوي المروءات التوكيل في المنازعات، ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل، ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم على قول، ولا الذمي على المسلم لمسلم، ولا لذمي قطعا وباقي الصور جائزة وهي ثمان، ولا يتجاوز الوكيل ما حد له إلا أن يشهد العادة بدخوله كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه والنقيصة في ثمن ما وكل في شرائه.