فقه الرضا باب اللقطة:
اعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم ولقطة غير الحرم، فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه، ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك وإن كان دون درهم فهي لك حلال، وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها وإن كان خرابا فهي لمن وجدها، فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك.
وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أتتركها فلا تأخذها ولا تمسها ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.
وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه وإلا فتصدق به بعد سنة، فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه ولا تأخذ فإن بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه.