السرائر باب الشفعة وأحكامها:
الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته، على الصحيح من أقوال أصحابنا لأن بعضهم يذهب ويقول: إذا كان الثمن مما لا مثل له فلا يستحق الشفعة، والأول هو الأظهر بينهم.
وهي مأخوذة من الزيادة لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه وكأنه كان وترا فصار شفعا ويحتاج فيها إلى العلم بأمرين: شروط استحقاقها وما يتعلق بها من الأحكام. فشروط استحقاقها ستة: وهي أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري، وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو طريقه إذا بيع الملك والطريق معا لواحد، وأن يكون الشريك واحدا على الصحيح من المذهب سواء كان في البساتين أو في الدور، وأن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك، وإلا يسقط حق المطالبة بعد عقد البيع ووجوبها له، ولا يعجز عن الثمن.
اشترطنا تقدم عقد البيع لأن الشفعة لا يستحق قبله بلا خلاف ولا تستحق بما ليس ببيع من هبة أو صدقة أو مهر أو مصالحة أو ما أشبه ذلك، بدليل إجماع أصحابنا عليه ولأن إثبات الشفعة في المهر والصلح والهبة وغير ذلك يفتقر إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل عليه.
واعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلى المشتري تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع أو لهما