المقنع باب الشفعة اعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. ولا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا نهر ولا رحى ولا ثوب ولا شئ مقسوم. وهي في كل شئ واجبة: من حيوان وأرض ورقيق وعقار. فإذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما، فالشريك أحق به من الغريب.
وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم. وإذا كانت دار فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها من رجل فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة. فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر.
فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه.
واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم. وروي إذا رفت الآرفة وعرفت الحدود فلا شفعة. ووصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة وللغائب شفعة.