المقنع باب اللقطة وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها. فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه.
وإن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة. فإن ظهر صاحبها وإلا تصدقت بها. وإن وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك، وإن كانت دون درهم فهي لك. وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك، لا تعرفه. وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها. وإن كانت خرابا فهي لك. وإن وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب. وإن وجدت بعيرا في فلاة فلا تأخذه ودعه، فإن بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاءه. وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله. فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة. وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه. فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك.
واللقطة إذا وجدها الغني والفقير فهي بمنزلة واحدة. فإن وجدت لقيطة فهي حرة لا تسترق ولا تباع. فإن ولدت من الزنى فهو مملوك، أعني ولدها، إن شئت بعته وإلا أمسكته.
باب ما هو اللقطة سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله ع: عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم. هل يرده عليه قال: لا يرده عليه، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل. وإلا كان في يديه بمنزلة اللقطة