المسائل الناصريات المسألة السابعة والسبعون والمائة:
لا يستحق الفاسق الشفعة بالجوار. الذي يذهب إليه أصحابنا: أن أحدا لا يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن ولا فاسق وإنما يستحقها بالمخالطة وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة الشفعة بالجوار إذا لم يكن بين الملك طريق نافذ وإنما مقتضى المسألة أن الفاسق لا يستحق الشفعة بالسبب الذي يستحق به غير الفاسق الشفعة ونحن ندل على أن الشفعة لا تستحق بالجوار على أن الفاسق كالمؤمن في استحقاق الشفعة وأما المسألة الأولى فالدليل عليها الاجماع المتردد وأيضا ما رواه جابر أن النبي ع قال: الشفعة فيما لم تقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فإن تعلقوا بما روي عن النبي ع الجار أحق بسقيه وفي خبر آخر الجار أحق بدار جاره فالجواب عن ذلك أن في الخبر إضمارا وإذا أضمروا أنه أحق في الأخذ بالشفعة أضمرنا نحن أنه أحق بالعرض عليه لأن ما قلناه جميعا ليس في الظاهر وليس أحدهما أولى من الآخر وأيضا قد يجوز أن يريد بالجار الشريك وقد يقع اسم الجار على الشريك لغة وشرعا أما الشرع فروى عمرو بن الشريد عن أبيه قال:
بعت حقا لي في أرض فيها شريك فقال شريكي أنا أحق بها فرفع ذلك إلى النبي ص فقال الجار أحق بسقيه الشريك جارا وأما اللغة فإن الزوجة تسمى جارة لمشاركتها الزوج في العقد قال الأعشى أيا جارتي بيني فإنك طالقة ليس لأحد أن يقول إنما سمينا الزوجة جارة لقربها من الزوج ومجاورتها لأنها تسمى بذلك إن كانت بالمشرق وهو بالمغرب فأما استحقاق الفاسق الشفعة بالسبب الذي يستحق به من ليس بفاسق