المقنع باب اللقطة:
ومن وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة فإن جاء صاحبه دفعه إليه وإن لم يجد له صاحبا فليتصدق به على الفقراء والمساكين، وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدق به عنه، فإن تصرف فيه واحتبسه من غير تعريف فهو ضامن له، وإن كان الموجود في غير الحرم عرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا تصرف فيه الذي وجده وهو ضامن له، فإن كسب بالتصرف فيه كان الفضل له دون صاحبه، وإن كان الموجود متاعا وشبهه فاستهلكه الواجد له بعد السنة من تعريفه كان في ذمته قيمته يوم استهلكه لصاحبه، وإن تصرف فيه قبل السنة فأفاد به فضلا كان الفضل لصاحبه دونه.
ومن كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه، فإن كانت الدار منتقلة إليه بابتياع من قوم عرفه والباعة فإن عرفوه وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه ممن تقدم ذكرهم فيما مضى من هذا الكتاب وتملك الباقي وانتفع به.
وإن ابتاع شاة أو بصيرا أو بقرة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان أحق بالباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو شبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس وتملك الباقي.
ومن وجد في مغازة طعاما قومه على نفسه وأكله، فإن جاء صاحبه رد عليه قيمته، وإن