إصباح الشيعة كتاب الجعالة الجعالة من العقود الجائزة فيجوز أن يكون العمل والمدة مجهولين وأما العوض فلا بد أن يكون معلوما والمجعول له بعد التلبس بالجعالة مخير بين الإتمام والرجوع.
ولا رجوع للجاعل بعد التلبس إلا أن يبذل أجرة ما عمل.
من جاء بضالة انسان أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشترط فيه لم يستحق شيئا وجوبا وإنما يعطي من جاء بعبد أو بعير إذا وجده خارج المصر أربعين درهما فقيمتها أربعة دنانير، وإن وجده في المصر فعشرة دراهم ندبا، ولا موظف فيما عدا ذلك بل بحسب العادة في مثله.
إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فجاء به اثنان أو ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار بخلاف، إن قال: من دخل داري فله دينار، لأن لكل داخل من ذلك إذنا، فإن شرط أجره مجهولة لزم أجرة المثل.
إذا قال لكل واحد من ثلاثة نفر: إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة، فجاؤوا به مجتمعين كان لكل منهم ثلث العشرة، وإن شرط لأحدهم عشرا ولآخر عشرين ولثالث ثلاثين فجاؤوا به كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه، فإن شرط لواحد دينار فجاء به هو وغيره فله نصف دينار (وجوبا) وللآخر نصف أجرة المثل ندبا، ومتى هرب الآبق من المشروط له في الطريق لم يستحق شيئا، وإن شرط له دينارا إن جاء به من عشر فراسخ مثلا فجاء به من خمس استحق نصف دينار.