توكيل عبده، ويستحب أن يكون تام البصيرة عارفا باللغة التي يحاور بها، ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح أو كافرا أو عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه، وأن يكون امرأة في عقد النكاح وطلاق نفسها وغيرها وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس، ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح وشراء الصيد وبيعه وحفظه، ولا معتكفا في عقد البيع، ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته، ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي ولا لمسلم ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم، وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد.
وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره، ولو عين له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه، ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشئ من التصرف وإن كان في الخصومة، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة وليس للحاكم أن يضم إلى الباقي أمينا وكذا لو غاب، ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما، ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع.
والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعن المتعاقدين فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه والدين منه والحد فلو وكله شخص ببيع عبد وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين، ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة، ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن لأنه ليس على حد الوكالة بل هو إذن تابع للملك ويحتمل بقاء وكالته لو أعتقه، ولو وكل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته.
الركن الرابع: متعلق الوكالة: وشروطه ثلاثة:
الأول: أن يكون مملوكا للموكل فلو وكله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق