شرائع الاسلام كتاب الجعالة والنظر في الإيجاب والأحكام واللواحق.
النظر الأول في الإيجاب أما الإيجاب:
فهو إن يقول: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، فله كذا. ولا يفتقر إلى قبول.
ويصح على كل عمل مقصود محلل ويجوز أن يكون العمل مجهولا، لأنه عقد جائز كالمضاربة.
أما العوض: فلا بد أن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان مما جرت العادة بعده ولو كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كأن يقول: من رد عبدي، فله ثوب أو دابة ويعتبر: في الجاعل أهلية الاستئجار، وفي العامل إمكان تحصيل العمل ولو عين الجعالة لواحد، فرد غيره، كان عمله ضائعا.
ولو تبرع أجنبي بالجعل، وجب عليه الجعل مع الرد. ويستحق الجعل لتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففر، لم يستحق الجعل. والجعالة جائزة قبل التلبس، فإن تلبس، فالجواز باق في طرف العامل، ولازم من طرف الجاعل، إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل. ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى، وزاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة.
النظر الثاني في الأحكام وأما الأحكام: فمسائل:
الأولى: لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا ولو حصلت الضالة في يد انسان قبل الجعل لزمه التسليم ولا أجرة، وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا.
الثانية: إذا بذل جعلا، فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد، وإن لم يعينه لزم مع الرد أجرة