السرائر باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك:
إذا كان لإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك من الأعراض والسلع، وكذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مؤونة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه. والمعنى في هذا وأمثاله أنه إن أريد نفس الملك فلا خلاف ولا مسألة، وإنما المقصود والمراد في ذلك منفعة الشرب والساقية أياما معلومة فسماه بيعا وإن كان إجازة، ولا مانع يمنع من تسمية ذلك بيعا في هذا الموضع للإجماع عليه والأفضل في ذلك أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النبي ص عنها.
قال محمد بن إدريس: النطاف جمع نطفة وهي الماء سواء كان كثيرا أو قليلا، وقد روي عن أمير المؤمنين ع في حديث الخوارج: والله ما يعبرون هذه النطفة، يعني ع النهر. والأربعاء ممدود جمع ربيع وهو النهر.
وقضى رسول الله ص في سيل وادي مهزور.
بالزاء أولا والراء ثانيا، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: مهزور السيل الموضع الذي يجتمع فيه ماء السيل. وفي غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام: سيل مهزور وادي بني قريظة، وكذا أورده ابن دريد في الجمهرة: مهزور بالميم المفتوحة والهاء المسكنة والزاي بعدها المضمومة والواو المسكنة والراء غير المعجمة. وقال شيخنا محمد بن علي بن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه:
سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن