فقه القرآن باب اللقطة والضالة:
قال الله تعالى: ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة.
الأصل في ذلك السنة ويمكن الاستدلال عليها من القرآن بما تلوناها وبقوله تعالى:
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وكل ما يلتقط من الآدميين فحكمه أن يكون حرا سواء وجد في دار الاسلام أو في دار الحرب.
فأما اللقطة فإنه يجوز أخذ كل ما كان قيمته دون الدرهم منها من غير ضمان ولا تعريف وكذا ما يوجد في موضوع خرب مدفونا لا من أثر أهل الزمان وعلى خلافه ما يوجد في الحرم، وما يجده الانسان في غير الحرم وكان درهما فما فوقه فإنه يجب تعريفه سنة، فإن لم يجئ صاحبه كان كسبيل ماله إلا أنه يكون ضامنا له متى جاء صاحبه.
والشاة متى وجدها في برية فليأخذها وهو ضامن لقيمتها فإن وجدها في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها عنه.
باب الزيادات:
أما معنى قوله: فاكتبوه، في آية المعاملة بالدين أي فاكتبوا الدين في صك كيلا يقع فيه جحود أو نسيان، وليكون ذلك نظرا للذي عليه الحق وللذي له الحق وللشهود، فوجه النظر للذي عليه الحق ليكون أبعد به من الجحود فلا يستوجب النقمة والعقوبة، ووجه النظر للذي له الحق أن يكون حقه موثوقا بالصك والشهود فلا يضيع حقه، ووجه النظر للشهود