السرائر باب الوكالة:
الوكالة جائزة بغير خلاف بين الأمة فإذا ثبت جواز الوكالة فالكلام بعده في بيان ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز.
أما الطهارة فلا يجوز التوكيل فيها وإنما يستعين بغيره في صب الماء عليه على كراهية فيه عند أصحابنا، فأما غسل أعضائه فعندنا لا يجوز ذلك مع القدرة فأما مع العجز فإنه يجوز وينوي عند هذه الحال هو بنفسه رفع الحدث وذلك ليس بتوكيل وإنما هو استعانة على فعل عبادة.
وأما الصلاة فلا يجوز التوكيل فيها ولا يدخلها النيابة سوى ركعتي الطواف تبعا للحج.
وأما الزكاة فيصح التوكيل في اخراجها عنه بغير خلاف وفي تسليمها إلى أهل السهمان.
وقال بعض أصحابنا: ويجوز من أهل السهمان التوكيل في قبضها وقال ابن البراج من أصحابنا: لا يجوز ذلك، وهو الذي يقوى في نفسي لأنه لا دليل عليه فمن ادعاه فقد أثبت حكما شرعيا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ولا دلالة له، وأيضا فالذمة مرتهنة بالزكاة ولا خلاف بين الأمة أن بتسليمها إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين وليس كذلك إذا سلمت إلى الوكيل لأن الوكيل ليس هو من الثمانية الأصناف بغير خلاف، ولأن الزكاة والخمس لا يستحقها واحد بعينه ولا يملكها إلا بعد قبضه لها فيتعين له ملكها والوكيل لا يستحق إلا ما تعين ملكه للموكل واستحق المطالبة به، وكل واحد من أهل الزكاة والخمس لا يستحق