الجامع للشرائع باب إحياء الموات:
روى السكوني بإسناده عن النبي ص: من غرس شجرا أو حفرا واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله، والموات ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه أو غلبته عليه وشبه ذلك.
والأرض ضربان: عامرة وغامرة، فالعامر بدار الاسلام ودار الكفر وما لا بد له منه من العامر كالطريق والشرب وشبه ذلك لمالكه، ويملك بالقهر عامر دار الكفر، والغامر في دار الاسلام، فما جرى عليه ملك مسلم معين لم يملك بالإحياء وإن لم يكن معينا ملك بالإحياء، وما كان منه بدار الشرك وله صاحب معين فكالعامر، وما لم يكن له رب معين فللإمام ولا يملك بالإحياء، وما به تكون الأحياء ما لم يرد ببيانه الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض وافتراق البيعين.
فإحياء الموات للدار أن يجعل عليها حائط من لبن أو آجر أو خشب بحسب العادة وسقف، للحظيرة أن يحاط عليها حائط، وللزراعة أن يجعل عليها ما يميزها من غيرها كتراب يجمع حولها أو قصب أو شوك ويرتب الماء عليها بساقية يحفرها من نهر أو قناة أو بئر وللغراس بغرسه فيها، ويملكها من مرافقها كالطريق والشرب، ويصح إقطاع الموات من الإمام وهو كالتحجر، فإذا أقطعها أو تحجرها ولم يتمها بالإحياء لعذر أجل وإلا قيل له: إن أتممتها وإلا فخلها، والتحجر أن يشرع في الأحياء كحائط الدار، وليس لأحد أن يدخل عليه وإن مات فوارثه أحق بها، فإن أحياها غيره أساء وملك وقيل لا يملك،