اللمعة الدمشقية كتاب إحياء الموات وهو ما لا ينتفع به لعطلته أو لاستئجامه أو لعدم الماء عنه يتملكه من أحياه مع غيبة الإمام وإلا افتقر إلى إذنه.
ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه كالطريق والشرب ولا المفتوحة عنوة إذ عامرها للمسلمين وخرابها للإمام، وكذا كل ما لم يجر عليه ملك لمسلم ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.
وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع الشرائط.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها وعليه طسقها لأربابها.
وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهم وعليهم الجزية، ويصرف الإمام حاصل الأرض المفتوحة عنوة في مصالح المسلمين، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا نقلها وقيل: يجوز تبعا لآثار المتصرف.
وشروط الأحياء المتملك ستة: انتفاء يد الغير وانتفاء ملك سابق وانتفاء كونه حريما لعامر وكونه مشعرا لعبادة أو مقطعا أو محجرا. وحريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا والمعطن أربعون ذراعا، وحريم الحائط مطرح آلاته، والدار مطرح ترابها وثلوجها ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب.
والمرجع في الأحياء إلى العرف كعضد الشجر وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو