الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٦٧
المطلب الرابع: في الضمان:
الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع تعد أو تفريط ويده يد أمانة في حق الموكل فلا يضمن وإن كان بجعل، وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره إلا مع الطلب وإمكان الدفع، ولا يضمن مع العذر فإن زال وأخر ضمن، ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم يسمع منه إلا أن يصدقه الموكل وفي سماع بينته إشكال، ولو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه ثم ادعى التلف لم يقبل منه إلا بالبينة.
ولو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا فللمالك مطالبة من شاء بالزائد، ويستقر الضمان على الوكيل والأقرب ضمان المأذون فيه، ولو كان من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار ويطالب الرسول بالزائد، ولو أمره بقبض دراهم من دين له عليه فقبض الرسول دنانير عوضها، فإن أخبره الرسول بالإذن في الصرف ضمن الرسول وإلا فلا.
ولو وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع، ولو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل لأنهما اختلفا في تصرفه في ما وكل فيه، ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال، وكل من في يده مال غيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بقبضه سواء قبل قوله في الرد أو لا وسواء كان بالحق بينة أو لا، وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة.
وإذا باع الوكيل ما تعدى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشتري لأنه تسليم مأذون فيه وكان كقبض المالك، وإذا وكله في الشراء ودفع إليه الثمن فهو أو الموكل المطالب به، وإن لم يسلم إليه وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه وإلا فالموكل، ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البائع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين ويستقر الضمان على البائع. وهل للوكيل الرجوع على
(٦٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الشهادة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382