المسائل الناصريات المسألة الثانية والثمانون والمائة:
من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا، أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبها دون الغاصب هنا صحيح وإليه يذهب أصحابنا والدليل عليه الاجماع المتكرر وأيضا فإن منافع الشئ المغصوب لمالكه دون الغاصب لأنه بالغصب لم يملكه فما تولد من الشئ المغصوب فهو للمالك دون الغاصب وهذا صحيح.
المسألة الثالثة والثمانون والمائة:
ومن اغتصب أرضا فزرعها فعليه أجرتها ونقصانها وتسليم عينها إلى صاحبها هذا صحيح وهو مذهبنا وبمثله صرح الشافعي لأنه قال: إذا غصب رجل فزرعها ببذر من عنده فالزرع للغاصب لأنه غير ماله وإنما تغيرت صفته واختلفت فيجب على الغاصب أرش ما نقصت الأرض بالزراعة إن حصل بها نقص لأن ذلك حصل بفعله وعليه أجرة مثلها مدة مقامها في يده لأنه قد انتفع بها بغير حق فصار غاصبا للمنفعة فلزمه ضمانها وأما إذا غصب أرضا ولم يزرعها وأقامت في يده مدة فعليه ضمان نقص إن حدث بها وعليه ضمان أجرة مثله أيضا لأنه قوت صاحبها منفعتها بغير حق وهذه الوجوه التي ذكرها الشافعي في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه واضحة ويدل على صحة مذهبنا زائد على ذلك الاجماع المتقدم ذكره.