الانتصار كتاب الشفعة مسألة:
وما انفردت به الإمامية: إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال: إذا كان طعام أو بر بين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة، ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها، وأسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته.
دليلنا على صحة مذهبنا إجماع الإمامية على ذلك فإنهم لا يختلفون فيه، ويمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بكل خبر ورد عن الرسول ص في إيجاب الشفعة مطلقا كروايتهم عنه ع أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم.
وأيضا ما رووه عنه ص من قوله: الشفعة في كل شئ والأخبار في ذلك كثيرة جدا، ومما يمكن أن يعارضوا به أن الشفعة عندكم إنما وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع، وهذا المعنى موجود في جميع المبيعات من الأمتعة والحيوان، فإذا قالوا: حق الشفعة إنما يجب خوفا من الضرر على طريق الدوام، وهذا المعنى لا يثبت إلا في الأرضين والعقارات دون العروض، قلنا: في الأمتعة ما يبقى على وجه الدهر مثل بقاء العراص والأرضين كالياقوت وما أشبهه