شرائع الاسلام المقصد الثاني:
في الشفيع:
وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن: ويشترط فيه الاسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه أو نهره وتثبت بين الشريكين، وهل يثبت لما زاد عن شفيع واحد؟ فيه أقوال أحدهما نعم، وتثبت مطلقا على عدد الرؤوس، والثاني تثبت في الأرض مع الكثرة ولا تثبت في العبد إلا للواحد، والثالث لا تثبت في شئ مع الزيادة عن الواحد وهو أظهر.
وتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن وبالمماطلة وكذا لو هرب، ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري، وتثبت للغائب والسفيه وكذا للمجنون والصبي ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة، ولو ترك المولى المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ لأن التأخير لعذر، وإن لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ المولى لم يصح.