قواعد الأحكام المقصد الرابع: في الجعالة وفيه مطلبان الأول: في الأركان: وهي أربعة:
الأول: الصيغة: كقوله: من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا وما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا، فلو رد انسان ابتداء فهو متبرع لا شئ له، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع وإلا فإشكال، ولو كذب المخبر فقال:
قال فلان من رد ضالته فله كذا لم يستحق الراد على المالك ولا المخبر لأنه لم يضمن.
ولو تبرع المخبر وقال من رد عبد فلان فله درهم لزمه لأنه ضامن.
ولو قال: من رد عبدي من العراق في شهر كذا فله كذا أو من خاط ثوبي يوم فله كذا صح بخلاف الأجرة للزومها بخلاف الجعالة.
الثاني: الجاعل: وشرطه أن يكون أهلا للاستئجار وفي العامل إمكان تحصيل العمل، ولا يشترط تعيينه ولا القبول نطقا، ولو عين فرد غيره فهو متبرع.
الثالث: العمل: وهو ما يصح استئجار عليه وهو كل عمل مقصود محلل وإن كان مجهولا، ولا يشترط الجهل، فلو قال: من خاط ثوبي أو حج عني فله دينار، صح لأن جوازه مع الجهل يستلزم أولوية جوازه مع العلم.
الرابع: الجعل: وشرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد، ولو كان مجهولا كثوب غير معين أو دابة مطلقة ثبت بالرد أجرة المثل، ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كان حسنا كقوله: من رد عبدي فله نصفه ومن رد ثوبي فله ثلثه.