إصباح الشيعة كتاب الغصب:
من غصب ما له مثل وهو ما تساوت قيمة أجزائه كالحبوب والأدهان والتمور وما أشبه ذلك وجب عليه رده بعينه فإن تلف فعليه مثله فإن أعوز المثل أخذت القيمة، وإن لم يقبض بعد الإعواز حتى مضت مدة اختلفت القيمة فيها كان له المطالبة بالقيمة حين القبض لا حين الإعواز وإن كان قد حكم بها الحاكم حين الإعواز وإن غصب ما لا مثل له ومعناه أن لا تتساوى قيمة أجزائه كالثياب والرقيق والخشب والحطب والحديد والرصاص والعقار وغير ذلك وجب أيضا رده بعينه، فإن تعذر ذلك بتلفه وجبت قيمته لأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل لأنه إن ساواه في القدر خالفه في الثقل، وإن ساواه فيهما خالفه من وجه آخر وهو القيمة، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة.
ومن لم يعرف صاحب المغصوب أودعه في بيت مال المسلمين حتى يحضر هو أو وارثه فيأخذه، فإن كان زمان سلاطين الجور تصدق به عنه فإن حضر ولم يرض بالصدقة عوضه عنه وتاب منه.
ويضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمة المغصوب بفوات الزيادة الحادثة فيه لا بفعله كالسمن والولد وتعلم الصنعة والقرآن سواء رد المغصوب أو مات في يده لأن ذلك حادث في ملك المغصوب منه لم يزل بالغصب، وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب لأنه حال بينه وبينه، فأما زيادة القيمة لارتفاع السوق فغير مضمونة مع الرد لأن الأصل براءة الذمة، فإن لم يرد حتى هلكت العين لزمه ضمان قيمتها بأكثر ما كانت من حين