إصباح الشيعة كتاب اللقطة من وجد في البرية حيوانا يستطيع الامتناع من صغار السباع إما بقوته أو لسرعة عدوه أو بطيرانه وكان مملوكا للغير فليس له أخذه لقوله ع لا يؤوي الضالة إلا ضال فإن أخذه ضمنه ولم يزل ضمانه إلا برده على صاحبه أو إلى الإمام، وإن وجد فيها دابة في غير كلأ وماء قد خلاها صاحبها من جهد فله أخذها ولا نزاع لأحد فيه، وإن كانت في كلأ وماء فلا.
وإن وجد في البرية ما لا يمتنع من صغار السباع فله أخذه لقوله ع:
خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن أخذه فإما أن يأكله ويضمن قيمته لصاحبه إذا جاء أو ينفق على صاحبه إن جاء. وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته عليه أو ينفق عليه تطوعا أو يرفع خبره إلى الإمام أو الحاكم، فإن أنفق عليه ولم يتمكن من رفع خبره أو لم ينتفع منه بلبن أو ركوب أو خدمة رجع بذلك على صاحبه، وإن تمكن من ذلك أو انتفع فلا رجوع.
وإن وجد بهيمة في العمران إلى نصف (ال) فرسخ منها فله أخذها ممتنعة كانت من السباع أم لا ثم هو مخير فيها فيما سوى الأكل مما سبق، فإن وجد من غير الحيوان ما كان هو أو قيمته دون (ال) درهم أو كان في موضع خرب باد أهله وتنكر رسمه وإن كثر فله أخذه بلا ضمان وتعريف. وما عدا ذلك يكره أخذه، فإن أخذه وكان مما يجوز البقاء عليه عرفه سنة فإن لم يجئ صاحبه حفظه عليه أو أنفقه على نفسه بشرط العزم على رد قيمته