فقه القرآن باب الغصب:
تحريم الغصب معلوم بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والغصب ليس عن تراض، وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومن غصب مال اليتيم فقد ظلمه، وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، والإجماع ثابت على أن الغصب حرام.
وقال النبي ع: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقال ع: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين: حيوان وغير حيوان، وكلاهما إذا كان قائما يجب رده، وقال النبي ع:
على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، من أخذ عصا أخيه فليردها.
وإن كان بالغا فعليه مثله، لقوله تعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف لأنه مأمور برده في كل وقت فوجب عليه قيمته إذا تعذر، والله تعذر، والله أعلم.