شرائع الاسلام كتاب الغصب والنظر في السبب والحكم واللواحق:
أما الأول:
فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده، فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن، وكذا لو منعه من العقود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه، أما لو قعد على بساط غيره أو ركب دابته ضمن، ويصح غصب العقار ويضمنه الغاصب، ويتحقق غصبه، بإثبات اليد عليه مستقلا دون إذن المالك وكذا لو أسكن غيره، فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل، وقال الشيخ: يضمن النصف، وفيه تردد منشأه عدم الاستقلال من دون المالك، ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك لم يضمن، ولو كان المالك غائبا ضمن، وكذا لو مد بمقود دابة فقادها ضمن، ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها.
وغصب الأمة الحامل غصب لولدها لثبوت يده عليهما، وكذا يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد، ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخير المالك في إلزام أيهم شاء أو إلزام الجميع بدلا واحدا، والحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا، ولو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد غاصب من غير سببه لم يضمن، وقال في كتاب الجراح:
يضمنه الغاصب إذا كان صغيرا وتلف بسهب كلدغ الحية والعقرب ووقوع الحائط. ولو استخدم الحر لزمه الأجرة.