ومن وكل وكيلا وأشهد على وكالته ثم أراد عزله فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل أو يعلمه ذلك كما أشهد على وكالته، فإذا أعلمه عزله أو أشهد على عزله إذا لم يمكنه إعلامه فقد انعزل الوكيل عن وكالته فكل أمر ينفذه بعد ذلك كان باطلا لا يلزم الموكل منه قليل ولا كثير، وإن عزله ولم يشهد على عزله أو لم يعلمه ذلك مع إمكان ذلك لم يعزل الوكيل وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا على موكله إلى أن يعلم بعزله، فإن اختلف الموكل والوكيل في العزل فقال الموكل: قد أعلمته العزل وأنكر ذلك الوكيل كان على الموكل البينة بأنه أعلمه ذلك ولم يكفه إقامة البينة على أنه قد عزله فإن لم يمكنه إقامة البينة على ذلك كان على ذلك الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله عن الوكالة، فإن حلف، كانت وكالته ثابتة حسب ما قدمناه وإن امتنع من اليمين بطلت وكالته من وقت ما أقام البينة على عزله.
ومتى تعدى الوكيل شيئا مما رسمه الموكل كان ضامنا لما تعدى فيه، فإن وكله في تزويجه امرأة بعينها فزوجه غيرها لم يثبت النكاح ولزم الوكيل مهرها لأنه غرها وإن عقد له على التي أمره بالعقد عليها ثم أنكر الموكل أن يكون أمره بذلك ولم يقم للوكيل بينة بوكالته لزم الوكيل أيضا مهر المرأة ولم يلزم الموكل شئ وجاز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك غير أنه لا يحل للموكل فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها لأن العقد قد ثبت عليه، ومن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته وكان غائبا جاز طلاق الوكيل وإن كان شاهدا لم يجز طلاق الوكيل.
والرجل إذا قبض صداق ابنته وكانت صبية في حجره برئت ذمة الزوج من المهر على كل حال ولم يكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ، وإن كانت البنت بالغة فإن كانت وكلته في قبض صداقها فقد برئ أيضا ذمته وإن لم تكن وكلته على ذلك لم تبرأ ذمة الزوج وكان لها مطالبته بالمهر وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر، فإن كان الأب قد مات كان له الرجوع على الورثة ومطالبتهم به كما كان له مطالبته في حال حياته.