الحكم فيه؟
الجواب: إذا ادعى الوكيل ذلك وكان وكيلا بغير جعل، كان القول، قوله مع يمينه، لأنه تسلم المال لمنفعة غيره لا لمنفعة نفسه وجرى في ذلك مجرى من تدعي رد الوديعة على صاحبها. وإن كان هذا الوكيل وكيلا بجعل، كان القول، قول الموكل لأن الوكيل قبض المال للانتفاع بالجعل. ويجري هذا مجرى المرتهن إذا ادعى رد الرهن على صاحبه وقد ذكر في ذلك أن القول قول الوكيل والذي ذكرناه أقوى.
مسألة: إذا ادعى الحاكم أو أمينه تلف الأمانة. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن القول قولهما مع يمينهما لأن ذلك قد يتلف ظاهرا وباطنا ويتعذر عليهما إقامة البينة عليه.
مسألة: إذا ادعى الحاكم أو أمينه رد الأمانة إلى اليتيم بعد بلوغه وأنكر اليتيم ذلك.
ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم فيه أن القول قول اليتيم مع يمينه وعليهما البينة لأنهما ادعيا أداء الأمانة إلى من لم يأتمنهما فيها. ويجري هذا مجرى من يدعي رد الوديعة على ورثة المودع ومن يدعي رد ثوب - طارت به الريح إلى داره. - إلى صاحبه، فإنهم لا يقبل قولهم في ذلك، لأنهم يدعون رد أمانة لم يأتمنهم صاحبها عليها.
مسألة: إذا كان للإنسان على آخر مال وطالبه بتسليمه إليه، فقال لا أسلمه إليك إلا بأن تشهد على نفسك بالتسليم. هل يجب ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كان الذي عليه المال ممن يقبل قوله في التلف والرد، مثل الوكيل بلا جعل والمودع مع من هو أمين له فليس له الامتناع من الرد ولا المطالبة بالإشهاد ومتى أخر الرد وهذه صفته كان عليه الضمان لأنه غير محتاج إلى الإشهاد لأن أكثر ما فيه أن يدعى عليه المال وإذا ادعى هو الرد كان القول، قوله مع يمينه. فسقط دعواه عن نفسه بقوله. وإذا لم يكن محتاجا إلى الشهادة فليس له أن يمتنع من رد المال. وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد مثل الوكيل بجعل والمرتهن، فإنه إن لم يكن عليه شهادة بتسليم، لم يكن المطالبة بالإشهاد وكان عليه التسليم لأن أكثر ما فيه أن يدعى عليه المال وإذا كان كذلك كان له أن يقول ليس