حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٨
والسراح أي صراحتهما (قوله إذا علم) ببناء المفعول (قوله وهو متجه) أي كل من قول الاستذكار وقول الأذرعي اه‍ ع ش (قوله مدلول ذلك) أي ما ذكر من الفراق والسراح (قوله أهله) أي من يستعمل الفراق والسراح كالطلاق (قوله وإلا فجهله الخ) ظاهره أنه يؤاخذ به باطنا ولو قيل بعدم المؤاخذة به باطنا لم يبعد لأنه لم يقصد وقوع الطلاق أصلا فكان كالأعجمي الذي لا يعرف له معنى اه‍ ع ش وقوله ولو قيل الخ ظاهر لا محيد عنه. (قوله لا يؤثر فيها) أي الصراحة يعني لا يخرج الصيغة من الصراحة إلى الكناية (قوله ومحله الخ) كذا في النهاية وفيه وقفة ظاهرة وسكت المغني على إطلاق الماوردي فقال وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والظاهر ما قاله الماوردي إن ما كان عند المشركين صريحا في الطلاق أجرى عليه حكم الصريح وإن كان كناية عندنا وما كان عندهم كناية أجرى عليه حكم الكناية وإن كان صريحا عندنا لأنا نعتبر عقودهم في شركهم فكذا طلاقهم اه‍ وهو وجيه (قوله إن لم يترافعوا إلينا) أي إلى حاكمنا وأما المفتي فيجيب بأن العبرة بما يعتقدون أنه صريح أو كناية اه‍ ع ش (قوله في البقية) أي في الفراق والسراح والخلع والمفاداة (قوله وطلقت منه الخ) سيأتي قبيل قول المصنف والاعتاق كناية أن صراحة هذا ضعيف فيقبل الصرف بالنية (قوله منه بعد أن قيل له الخ) الضمير أن للزوج بقرينة ما بعده اه‍ رشيدي (قوله بعد أن قبل له طلقها) فإن لم يسبق طلب لم يكن قوله طلقت بغير ذكر مفعول صريحا ولا كناية كما يأتي وظاهره وإن سبق مشاجرة بين الزوجين اه‍ ع ش (قوله طلقها) أي ونحوه كهل هي طالق أو طلقته (قوله ومنها) عطف على منه (قوله الطلاق لازم لي) أي ولو ابتداء كما هو صريح صنيع الروض والمغني ويفيده كلام الشارح الآتي في شرح يا طالق (قوله وطالق) عطف على قوله وطلقت الخ ويحتمل على قوله الطلاق الخ وقوله بعد أن الخ راجع لقوله وطالق فقد أخذا مما بعده ومما مر عن الروض والمغني (قوله ويأتي قريبا الخ) أي في شرح ودعيني. (قوله بين هذا) أي قوله طالق بعد أن فعلت الخ (قوله بخلاف طالق فقط) أي بدون ذكر المبتدأ وحروف النداء وقوله أو طلقت فقط أي بدون ذكر المفعول اه‍ مغني (قوله وإن نواها) أي الزوجة وكذا ضمير قوله بها الآتي (قوله صريح في طلقة) أي فإن نوى أكثر منها وقع ما نواه اه‍ ع ش (قوله وإن قال ثلاثا الخ) ليس بغاية (قوله لأن منها الخ) أي سائر المذاهب علة لقوله لا يقع الخ وقوله لأن قائليه الخ أي لفظ على سائر المذاهب وهذا علة لقوله ولا نظر الخ وقوله إلا المبالغة في الايقاع أي شدة العناية بتنجيز الطلاق (قوله عليها) أي على سائر المذاهب المعتد بها اه‍ ع ش (قوله قيل منه) أي فلا يقع شئ أصلا حيث كان من المذاهب من لا يقول بوقوعه لأن المعنى إن اتفقت المذاهب على وقوع الطلاق ثلاثا عليك فأنت طالق ثلاثا اه‍ ع ش (قوله كما يأتي) أي في أوائل فصل تعدد الطلاق قول المتن: (ومطلقة) عطف على طالق (قوله بتشديد) إلى قوله وعللوه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لا أفعل الخ (قوله بتشديد اللام) أي المفتوحة ولو قال أنت مطلقة بكسر اللام من طلق بالتشديد كان كناية طلاق في حق النحوي وغيره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الزوج محل التطليق وقد أضافه إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله فصار كما لو قال أنا منك طالق اه‍ نهاية قال ع ش قوله كما لو قال أنا الخ أي وهو كناية. فرع: وقع السؤال عمن قال لزوجته إن كان الطلاق بيدك طلقيني فقالت له أنت طالق هل هو صريح أو كناية وأجبنا عنه بأنه لا صريح ولا كناية لأن العصمة بيده فلا تملكها هي بقوله ذلك اه‍. (قوله وعلى الطلاق) أي فإنه صريح وإن لم يذكر المحلوف عليه وفي معم على حج أي إن اقتصر عليه وقع في الحال كقوله أنت طالق وإن قيده هل ولو نية كأن أراد أن يحلف على شئ فلما
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483