حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٦
الطلاق اه‍ سم وسيأتي مثله عن الرشيدي وع ش (قوله قصد لفظه الخ) قد يقال المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة القصد فلا دليل فيه لما ذكره ولا وجه للايقاع عليه بالكناية ما لم يقر بأنه نوى وهو مراد ابن الرفعة سم وقوله المراد بهذا الشرط الخ لا يخلو عن شئ فإنه لو كان المراد ما ذكره لنفذ طلاق الأعجمي الملقن إذا لم يعرف معناه ولم يرد به غيره إذ لا صارف حينئذ وأيضا فكلامهم صريح في أن المراد حقيقة القصد كما يظهر بمراجعته والتأمل اه‍ سيد عمر (قوله مطلقا أو لمعناه) اقتصر النهاية والمغني على الثاني (قوله فكما أوقعوه) أي طلاق السكران أي الصريح وقوله لذلك أي للاستحالة (قوله فكذا هي) أي الكناية فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه ولكن لا بد من النية بأن يخبر عن نفسه أنه نوى سواء أخبر في حال السكر أو بعده اه‍ ع ش عبارة الرشيدي ومعلوم أن الصورة أنه أخبر بأنه نوى أما في حال سكره أو بعده كما هو شأن الحكم بالوقوع بالكنايات وحينئذ فإنما أوقعنا عليه الطلاق بإقراره اه‍ (قوله يشترط فيها) أي الكناية وقوله وفيه أي الصريح. (قوله فاتحه إطلاقهم) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وشرط وقوعه) إلى قوله ورأي مالك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله عند أكثر العلماء (قوله لو كان صحيح السمع) يشمل حديد السمع فهل يعتبر أو المدار كما في المغني على المعتدل محل تأمل اه‍ سيد عمر ويظهر الأول وإن قيد الاعتدال في المغني احترازا عن ثقل السمع فقط لا عن حدته أيضا والله أعلم (قوله وقوع النفساني) أي الوقوع بنيته بأن يضمر في نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك أما ما يخطر للنفس عند المشاجرة أو التضجر منها أو غير ذلك من العزم على أنه لا بد من تطليقه لها فلا يقع به طلاق أصلا اه‍ ع ش (قوله تنبيه أطلقوا الخ) أقول ينبغي التأمل فيما ذكر في أول هذا التنبيه وما نقله عن البلقيني مع ما يأتي عن إفتاء ابن الصلاح في شرح قول المصنف والاعتاق كناية طلاق وعكسه في إن غبت عنها سنة اه‍ سم أي فإنه أطلق كونه إقرارا في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته سنة (قوله وعليه الخ) أي الشمول (قوله عند الخ) متعلق بقوله معنى (قوله ويوجه) أي الشمول (قوله في هذا التركيب) وهو إن فعلت كذا فلست بزوجتي (قوله النفي) أي نفي الزوجية (قوله ومثله) أي هذا التركيب (قوله لذينك) أي نفي الزوجية ونفي بعض آثارها (قوله أن هذا) أي إن فعلت كذا فلست بزوجتي وقوله إلا ذلك أي الطلاق فيصير صريحا وقوله بخلاف الأول أي قوله لست بزوجتي الذي ليس في جواب دعوى أي يحتمل لذينك فهو كناية اه‍ كردي (قوله مجرد دعوى) خبر قوله والفرق (قوله على أن قائله) أي الفرق المذكور (قوله قوله عما يأتي) أي في قول المصنف قلت الأصح أنه كناية وقوله على الضعيف الآتي أي قبيل ذلك (قوله أو أنه يطلقها) عطف على قوله إنها طالق عند الخ أي أن الزوج يطلقها عند حصول الشكوى اه‍ كردي (قوله فإن نوى الفورية) أي أنه يطلقها عقب حصول الشكوى (قوله ففاتت طلقت الخ) انظر ما وجهه فإن الظاهر أن التطليق على الاحتمال الثاني مجرد وعد لا يلزم الوفاء به ثم رأيت قول الشارح الآتي والصواب الخ (قوله إلا باليأس) أي بموت أحدهما اه‍ كردي (قوله وبه) أي إفتاء البلقيني وقوله كالذي الخ أي ما مر أول التنبيه (قوله في فما تصلحين الخ) أي في إن فعلت كذا فما الخ. (قوله بإطلاق الحنث) أي سواء نوى الطلاق أو لا (قوله قول شيخه) أي شيخ البلقيني (قوله نعم نقل عنهما) أي عن البلقيني وشيخه اه‍ كردي قوله:
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483