حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٧
(في ما عاد زوج بنتي الخ) أي فيما لو حلف بالثلاث ما عاد زوج الخ كما يأتي في أدوات التعليق ما يصرح به اه‍ كردي عبارة الشارح هناك ولو حلف بالثلاث أن زوج بنته ما عاد يكون لها زوجا ولم يطلق الزوج عقب حلفه وقعت خلافا لمن أملق وقوعهن محتجا بأن معناه إن بقي لها زوجا لأن هذا المعنى لا ينافي ما ذكرته بل يؤيده ومحل ذلك إن أراد انتفاء نكاحه بأن يطلقها وإلا فلا أخذا من قولهم في لست بزوجتي أنه كناية ويجري ذلك في إن فعلت كذا ما تصبحين أو تعودين لي زوجة اه‍ (قوله كما أطلقه) أي الحنث الثاني أي الشيخ اه‍ كردي (قوله والذي يتجه الخ) انظر ما وجهه ولعله أن المعنى فيه إن نوى بما ذكر الحلف أنه لا يبقي بنته مع زوجها بل يكون سببا في طلاقها اه‍ ع ش وقد مر آنفا عن الشارح ما يفيد ما يقرب منه (قوله وقعت زائدة) الأولى التذكير (قوله ومر) أي آنفا قبيل قوله والفرق الخ (قوله في هذه) أي ما عاد تكونين لي بزوجة ولم يتعرض للتي قبلها لأنه سيصرح في الأدوات بأنها كناية أيضا (قوله بدونها) أي لفظة عاد (قوله معناه إن بقي لها زوجا) أي فعلى هذا المعنى يقع مطلقا كما يأتي في مبحث الأدوات اه‍ كردي (قوله انتهى) أي قول الفتى (قوله أي ما) إلى قوله ولو قال خالعتك في النهاية والمغني (قوله أي ما اشتق منه) أي أو نفسه في أوقعت عليك الطلاق ونحوه مما يأتي اه‍ رشيدي. (قوله الخلع والمفاداة وما اشتق الخ) قد يوهم أن المصدر فيهما من الصريح وواضح أنه ليس كذلك فينبغي أن يقول وكذا ما اشتق من الخلع والمفاداة اه‍ سيد عمر وقوله وواضح أنه الخ في إطلاقه نظر أخذا مما مر عن الرشيدي ومن قول الشارح الآتي وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة تأتي نظائرها في البقية ثم قال عطفا على قول المتن كطلقتك ما نصه وأوقعت عليك طلقة أو الطلاق وكذا وضعت عليك طلقة أو الطلاق على الأوجه وعلي الطلاق الخ فأفاد أن نظائر هذه الصيغ من الخلع والمفاداة مثلها (قوله على ما مر الخ) أي في باب الخلع (قوله ولو قال خالعتك الخ) أي من غير تقليد صحيح لاحد سم على حج اه‍ ع ش (قوله صارفة الخ) أي إلى الكناية (قوله ما يأتي) أي في شرح وترجمة الطلاق الخ من أنه يخرج عن الصريح إلى الكناية (قوله بأنه) أي الزوج استعمل اللفظ وهو أنت طالق حينئذ أي وقت حلها من الوثاق في معناه اللغوي وهو إطلاقها من الوثاق (قوله بخلافه هنا) قد يمنع أنه هنا خرج عن مدلوله بالكلية إذ الفسخ حل للعصمة اه‍ سم أقول وإلى ذلك المنع أشار الشارح بالعلاوة الآتية (قوله فهو) أي خالعتك على مذهب أحمد (قوله كانت طالق) فيه نظر بل بينهما فرق اه‍ سم (قوله لموطوءته أنت طالق الخ) قد يقال إنما لم يحكم فيما ذكر بالبينونة لقيام الدليل على أنها إنما تحصل شرعا بأحد ثلاثة طرق أما بطلاق قبل الدخول أو بعوض أو مع استيفاء العدد فلا يكون قوله المذكور ووصفه الطلاق الذي لا يكون بائنا في الشريعة بالبينونة مغيرا للحكم الشرعي اه‍ سيد عمر (قوله إذ الفسخ والطلاق متحدان الخ) تقدم أن الخلع إن أريد به الطلاق فهو طلاق جزما وإلا فهو محل القولين طلاق أو فسخ فلو كانا متحدين معنى فما موقع ذلك فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وترتب الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله وسقوط المهر) عطف على عدم نحو الخ (قوله قبل الوطئ) متعلق بسقوط الخ وقوله على الفسخ متعلق بترتب الخ (قوله لأنه أمر خارج الخ) خروجه عنه لا يمنع صرف القرينة الحل إلى ما له ذلك الخارج اه‍ سم (قوله بفتح السين) إلى قوله وطالق بعد أن فعلت الخ في النهاية (قوله أي ما اشتق منهما) فيه نظير ما مر عن الرشيدي (قوله فيه) أي القرآن (قوله وإلحاق ما لم يتكرر الخ) لم يذكر وجه الالحاق اه‍ ع ش (قوله وما لم يرد الخ) أي وإلحاق ما لم يرد الخ (قوله ومحل هذين) أي الفراق
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483