حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
أشار بذلك إلى أنه لا مفهوم للأعراف، وإنما خصها بالذكر لئلا يتوهم فيها عدم القراءة لان في القراءة من سورة غيرها عدم الاقتصار على سورة مع أن الأفضل الاقتصار على سورة، وعلى هذا فيستثنى هذا من ذاك وقد يقال لا استثناء لأن هذه ليست قراءة لسنة الصلاة وإنما هي قراءة لأجل أن يكون الركوع واقعا عقب قراءة كما هو طريقته، وأما سنة الصلاة فقد حصلت بالقراءة قبل سجود التلاوة قوله: (ليقع الركوع عقب قراءة) أي كما هو سنته. قوله: (أي لا يجعل الركوع عوضا عنها) أي كان في صلاة أو لا، وقالت الحنفية يكفي عنها الركوع وكأنهم رأوا أن المدار على التذلل، وأما سجود الصلاة فلا يمكن نيابته عنها لأنها تفوت بالانحناء قوله: (فلم يسجدها) أي كان تاركا لسجدة التلاوة. قوله: (وإن قصد به) أي بذلك الركوع الذي فعله السجدة ولم يقصد الركوع الركني قوله: (فقد أحالها) أي غيرها قوله: (وذلك غير جائز) ظاهره أنه حرام وأنها تبطل بذلك وبه قال بعضهم، وقال بعضهم: إن ذلك مكروه ولا تبطل به الصلاة واستظهر قاله شيخنا، وعليه فهل يكفي ذلك الركوع أو يطالب بركوع آخر؟ محل نظر قوله: (وقصده) أي الركوع الركني وقصد نيابته عنها وأولى إن لم يقصد نيابته عنها قوله: (وركع) أي قاصدا الركوع من أول الأمر قوله: (اعتد به) أي فيمضي عليه ويرفع لركعته قوله: (ويقرأ شيئا) تفسير لقوله فيبتدئ الركعة قوله: (كذا قرر) أي كذا قرره ابن غازي وبهرام والبساطي. قوله: (كما ذكره الطخيخي) حاصل كلام الطخيخي: أن تارك السجدة له ثلاثة أحوال: إما أن يتركها نسيانا ويركع قاصدا الركوع من أول انحطاطه، وإما أن يتركها عمدا ويقصد الركوع، وإما أن يقصدها أولا وينحط بنيتها فلما وصل لحد الركوع ذهل عنها فنوى الركوع، ففي الوجه الأول يعتد بالركوع باتفاق مالك وابن القاسم كما قال اللخمي لان قصد الحركة للركوع قد وجد. وفي الوجه الثاني: يعتد بالركوع أيضا لكن يكره له ذلك الفعل وإليه أشار بقوله: وإن تركها وقصده صح. وكره في الوجه الثالث خلاف بين مالك وابن القاسم فيعتد به عند مالك ولا سهو عليه لا عند ابن القاسم قوله: (فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة) هذه طريقة اللخمي، وأما ابن يونس فطريقته تحكي الخلاف في الصورتين، فالتقرير الأول الذي ذكره ابن غازي ومن معه ظاهر على تلك الطريقة انظر بن فصل: في بيان حكم صلاة النافلة قوله: (قوله: (ندب نفل) النفل لغة الزيادة والمراد به هنا ما زاد على الفرض وعلى السنة والرغيبة بدليل ذكرهما بعد، واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه أي يتركه في بعض الأحيان ويفعله في بعض الأحيان، وليس المراد أنه يتركه رأسا لان من خصائصه أنه إذا عمل عملا من البر لا يتركه بعد ذلك رأسا، وهذا الحد غير جامع لخروج نحو أربع قبل الظهر، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، وأما السنة فهي لغة الطريقة واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه، والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر، وأما الرغيبة فهي لغة ما حض عليه من فعل الخير واصطلاحا ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة، والمراد أنه حده تحديدا بحيث لو زيد فيه عمدا أو نقص عمدا لبطل، فلا يقال إنه صادق بأربع قبل الظهر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل العصر أربعا حرمه الله على النار لا يفيد التحديد بحيث لا يصح غيرها. قوله: (وتأكد إلخ) قال ابن دقيق العيد في تقديم النوافل على الفرائض: وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب، أما في التقديم فلان النفوس لاشتغالها
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541