حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
على الخلاف في هل سهو الامام عما لا يحمله عن المأمومين سهولهم وإن هم فعلوه، أوليس سهوا لهم إذا هم فعلوه، وهذه المسألة يغني عنها ما تقدم من قوله: وإن قام إمام لخامسة إلخ وأعادها لأجل قوله: وسجد قبله إلخ وإنما فرضها في الخليفة المسبوق مع أن غيره كذلك في أنه يعمل على قول المستخلف حيث لم يعلم خلافه لأجل قوله: وسجد قبله بعد صلاة إمامه إذ لا يتأتى هذا في غير المسبوق. قوله: (كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة إلخ) هذا مثال للنفي. وقوله بعد عقد الثالثة أي التي استخلفه فيها، وإنما قلنا ذلك لأجل أن يكون السجود قبل السلام بعد كمال صلاة إمامه وقبل إتمام صلاته هو، وأما لو كان استخلافه في الثانية وقال له بعد أن عقد الثالثة أسقطت ركوعا من الأولى فإنه في هذه الحالة يسجد القبلي قبل السلام، وعقب إتمام صلاة إمامه وصلاته هو، لان إتمام صلاة إمامه إتمام له إذ لا قضاء عليه لان الثالثة رجعت ثانية لكل منهما وصيرورته مسبوقا بالنظر للظاهر. قوله: (وصار استخلافه على ثانية الامام وقد قرأ فيها بأم القرآن) أي وجلس لأنه حين أخبره بعد عقد الثالثة وقبل استقلاله للرابعة فإنه يجلس للتشهد ثم يكمل صلاة إمامه بركعتين بالفاتحة فقط، فإذا تشهد بعدهما سجد للسهو ثم قام لركعة القضاء لان الفرض أنه مسبوق ثم سلم وسلم معه من علم خلاف ما قال الامام الأصلي ومن لم يعلم خلافه ويتبعه في السجود من لم يعلم خلاف قوله دون من علم خلاف قوله. قوله: (فدخل في صلاته نقص) أي للسورة من الثانية. وقوله: وزيادة أي للركعة الملغاة قوله: (وسجد قبله) أي بعد كمال صلاة إمامه هذا واضح إن كان ذلك الخليفة أدرك مع الامام ركعة وإلا فلا يسجد كما تقدم في السهو. وقد يقال وهو الظاهر أنه لنيابته عن الامام ويصير مطلوبا بما يطلب به الامام فيطلب حينئذ بسجود السهو وإن لم يدرك ركعة، وعلى هذا فيقيد ما تقدم في السهو بغير ما هنا كذا في عبق وخش فصل: في أحكام صلاة السفر قوله: (سنة مؤكدة) هذا هو الراجح قال عياض في الاكمال: كونه سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف اه‍. وقيل: إن القصر فرض، وقيل مستحب، وقيل مباح، وعلى السنية ففي آكديتها على سنية الجماعة وعكسه قولا ابن رشد واللخمي، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا تعارضا كما إذا لم يجد المسافر أحدا يأتم به إلا مقيما فهل لا يأتم به وهو الأول؟ ويؤيده إطلاق المصنف كراهة الائتمام به فيما يأتي أو يأتم به من غير كراهة بل ذلك مطلوب وهو القول الثاني قوله: (لمسافر) أي ولو كان سفره على خلاف العادة بأن كان بطيران أو بخطوة، فمن كان يقطع المسافة الآتية بسفره قصر ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه، وأراد المصنف بالمسافر مريد السفر على جهة المجاز المرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب. قوله: (غير عاص به) أي بسببه، وفهم من قوله به أن العاصي فيه كالزاني وشارب الخمر يقصر الصلاة وهو كذلك اتفاقا قوله: (وإن عصى به) أي طرأ له العصيان في أثنائه قوله: (أتم وجوبا) أي ولا يقصر قوله: (فإن قصر) أي العاصي بالسفر سواء كان عصيانه في أول السفر أو في أثنائه، والموضوع أن المسافة مسافة قصر. واعلم أن في قصر العاصي بالسفر قولين: بالحرمة والكراهة، وفي قصر اللاهي قولان: بالكراهة والجواز والراجح الحرمة في العاصي والكراهة في اللاهي، فلو قصر العاصي فلا إعادة عليه على الأصوب كما اقتصر عليه ح وغيره. فقول خش: فإن قصر العاصي أعاد أبدا على الراجح، وإن قصر اللاهي أعاد في
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541