حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
إظهار السنن خير من كتمانها، وأما على القول بأنها رغيبة فلأنها تنوب عن التحية، ففعلها في المسجد محصل للتحية بخلاف فعلها في البيت فإنه مخل بذلك، وأيضا هي أقوى من الرواتب التي ينبغي إظهارها بفعلها في المسجد ليقتدي الناس بعضهم ببعض في فعلها، فقول عبق: إن ندب إيقاعها في المسجد بناء على أنها سنة وأما على أنها رغيبة فلا يندب إيقاعها بالمسجد فيه نظر قاله شيخنا. قوله: (ونابت عن التحية) أي في إشغال البقعة وفي سقوط الطلب، ورد المصنف بهذا قول القابسي يركع التحية ثم يركع الفجر قوله: (إن نواها) أي نوى نيابتها عنها قوله: (لم يركع فجرا) أي لأنه صلاه في بيته ولا تحية أي لأنه لا يطالب بالتحية في ذلك الوقت لكراهة النافلة بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس وهذا قول مالك ورجحه ابن يونس كما في بن. قوله: (وقال ابن القاسم يركع التحية) بناء على أنه مخاطب بها في ذلك الوقت وأنها مستثناة من كراهة النافلة فيه، قال ابن عرفة: ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادتها بنية إعادة ركعتي الفجر لا أعرفه قوله: (ولا يقضي غير فرض) أي فإذا فاته الأربع ركعات قبل العصر مثلا فلا يقضيها بعده، وقوله: أي يحرم إلخ قال شيخنا العدوي: هذا بعيد جدا وليس منقولا لا سيما والإمام الشافعي يجوز القضاء والظاهر أن قضاء غير الفرائض مكروه فقط. قوله: (ومن نام حتى طلعت عليه الشمس) لا مفهوم لنام بل كذلك المؤخر لها عمدا حتى طلعت الشمس، وقوله يقدم الصبح أي على الفجر، وقوله: على المعتمد مقابله أنه يقدم الفجر على الصبح والقولان لمالك قوله: (تركها وجوبا ودخل مع الامام) أي ولا يصليها ولو كان الامام يطيل القيام في الركعة الأولى بحيث يدركه فيها ولا يخرج من المسجد ليركعها خارجه قوله: (ولا يسكت الامام المقيم) هذا هو الذي رواه ابن يونس، والذي نقله الباجي أنه يسكته ولم يحك غيره وعليه اقتصر سند قوله: (محلهما مع اتحاد زمانيهما) أي وأما إذا تفاوتا زمنا فالأفضل منهما ما كان أطول زمنا اتفاقا قوله: (ولعل الأظهر الأول) الذي في المج: أن الراجح الثاني أي أفضلية طول القيام فصل: في بيان حكم صلاة الجماعة قوله: (ولو فائتة) طلب الجماعة في الفائتة صرح به عيسى وذكره البرزلي ونقله ح اه‍ بن قوله: (سنة مؤكدة) وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها، فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم، بل قال بعض الظاهرية بالبطلان فليحافظ عليها، وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الأكثر، وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم بالسنة، وقال ابن رشد وابن بشير: إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541