حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
قوله: (أي بموضع صلاته) أي وهو بجانب العمود المخلق عند ابن القاسم. وقال مالك: ليس مصلاه بجانب العمود المخلق ولكنه أقرب شئ إليه، والحاصل أن مصلاه عليه السلام مجهولة عند مالك فلم يقل بندب الصلاة فيها، ومعلومة عند ابن القاسم فلذا قال بندب الصلاة فيها. قوله: (وندب إيقاع الفرض إلخ) مثل الفرض النفل إذا صلى في جماعة كالتراويح في ندب إيقاعه في الصف الأول، وانظر هل يدخل في الفرض صلاة الجنازة أو لا كما تقول الشافعية من استواء صفوفها؟ قوله: (وتحية مسجد مكة الطواف) ظاهر المصنف أن تحيته نفس الطواف لا الركعتان بعده، وظاهر كلام الجزولي والقلشاني وغيرهما أن تحيته هي الركعتان بعد الطواف ولكن زيد عليهما الطواف اه‍ بن. ويؤيد ما للمصنف المبادرة بالطواف. وقوله تعالى: * (وطهر بيتي للطائفين) * والركعتان تبع عكس ما في بن، وعليه إذا ركعهما خارجه لم يأت بالتحية اه‍ مج قوله: (لمن طلب به ولو ندبا) وذلك كمن دخل المسجد والحال أنه قدم بحج أو عمرة أو مريدا لطواف الإفاضة والوداع قوله: (أو أراده) أي أنه دخل المسجد لإرادة الطواف النفل قوله: (آفاقيا فيهما أم لا) أي فهذه أربعة. وقوله: أو لم يرده وهو آفاقي هذه خامسة تحية مسجد مكة فيها الطواف قوله: (أو لم يرده) بأن دخل المسجد الحرام لأجل مشاهدة البيت أو الصلاة أو قراءة علم أو قرآن قوله: (فإن كان مكيا) أي ودخله لا لأجل الطواف بل للمشاهدة أو للصلاة أو لقراءة علم أو قرآن قوله: (فالصلاة) أي فتحية المسجد في حقه الصلاة قوله: (وتراويح) جعله الشارح عطفا على معمول تأكد تبعا للبساطي والشيخ سالم وهو ظاهر خلافا لبهرام حيث جعله عطفا على معمول ندب قوله: (ووقته كالوتر) أي بعد عشاء صحيحة وشفق ويستمر للفجر قوله: (أي فعلها في البيوت ولو جماعة) فيه نظر إذ الأئمة عللوا أفضلية الانفراد بالسلامة من الرياء ولا يسلم منه إلا إذا صلى في بيته وحده، وأما إذا صلى في بيته جماعة فإنه لا يسلم منه، نعم إذا كان يصلي في بيته بزوجته وأهل داره فهذا بعيد في الغالب من الرياء قاله أبو علي المسناوي اه‍ بن. قوله: (إن لم يلزم على الانفراد) أي على فعلها في البيوت قوله: (وكأن ينشط ببيته) حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل، والمصنف ذكر شرطا واحدا من هذه الثلاثة، والشارح ذكر شرطا ثانيا وترك الشرط الثالث. قوله: (وسورة تجزئ) أي وقراءة سورة في تراويح جميع الشهر تجزئ، وكذا قراءة سورة في كل ركعة أو كل ركعتين من تراويح كل ليلة في جميع الشهر تجزئ، وكلام المصنف صادق بالصورتين. قوله: (وإن كان خلاف الأولى) أي إذا كان يحفظ غيرها أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره وحاصله مرضي وإلا لم يكن خلاف الأولى، قال ابن عرفة فيها لمالك وليس الختم بسنة ولربيعة لو أقيم بسورة أجزأ اللخمي: والختم أحسن اه‍. قال أبو الحسن: معناه إذا لم يكن يحفظ إلا هذه السورة ولم يكن هناك من يحفظ القرآن أو كان ولا يرضى حاله اه‍ بن قوله: (كما كان عليه العمل) أي عمل الصحابة
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541