حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣١١
الفاتحة بحيث يقوم منها فيقرأ الفاتحة وذلك لتقدم سببها وهذا هو الظاهر، وعليه لو أخرها حتى قرأ الفاتحة فعلها بعدها بل وكذا بعد القراءة. قوله: (أو بعدها) أي أو يعود لقراءة آيتها ويسجدها بعد قراءة أم القرآن بحيث يقوم منها لقراءة السورة لأنها غير واجبة والفاتحة واجبة فمشروعيتها بعد الفاتحة، وعلى هذا لو قدمها على الفاتحة فالصلاة صحيحة، وهل يكتفي بها أو يعيدها بعد الفاتحة الظاهر الأول كما قال شيخنا. قوله: (قولان) الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن أبي زيد وكان الأنسب بقاعدته أن يعبر بتردد لتردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين قوله: (فقصد الركوع) أي فتحول قصده إليه قوله: (سهوا عنها) أي حالة كونه ساهيا عن قصدها وصار الملاحظ له بقلبه إنما هو الركوع فإنه يعتد به سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته قوله: (بناء على أن الحركة إلخ) أي فهو مشهور مبني على ضعيف قوله: (أعادها في ثانيته) أي وإن كان في ثانيته فلا إعادة عليه قوله: (وقال ابن القاسم لا يعتد به) أي سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته أو بعد رفعه منه. قوله: (ويخر ساجدا) أي للتلاوة ويرجع للركوع بعد ذلك سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد رفعه منه إلا أنه يلزمه السجود بعد السلام في الحالتين الأخيرتين، ولا سجود عليه في الحالة الأولى، والحاصل أنه إذا تذكر وهو راكع فإن كان تذكره قبل أن يطمئن خر ساجدا للتلاوة ولا شئ عليه، وأما إن تذكر بعد الطمأنينة أو بعد رفعه من الركوع ألغى ذلك الركوع وسجد للتلاوة وسجد بعد السلام للزيادة قوله: (فإن رفع ساهيا) أي ولم يتذكر السجدة إلا بعد رفعه. قوله: (ويخر ساجدا) أي للتلاوة ويلزمه السجود البعدي لزيادة ذلك الركوع قوله: (ويسجد) أي للسهو بعد السلام قوله: (تكريرها) من إضافة المصدر لمفعوله أي بخلاف تكرير الشخص السجدة للتلاوة سهوا، والحال أنه في صلاة فإنه يسجد بعد السلام وأما لو كررها عمدا أو جهلا فإن الصلاة تبطل قوله: (أو بخلاف سجود) يعني أنه لو سجد في آية قبلها يظن أنها آية السجدة والحال أنه في صلاة فإنه يسجد لذلك بعد السلام سواء قرأ آيتها في باقي صلاته بعد ذلك وسجدها أم لا قوله: (حزبا) أي جملة من القرآن قليلة أو كثيرة، فإذا كرر الربع الأخير من الأعراف مثلا لصعوبة أو غير ذلك فإنه يسجد كل مرة قوله: (ولو في وقت واحد) أي ولو كان تكرير الحزب في وقت واحد قوله: (والثاني يسمع) فيه أن المعلم إذا كان ساكتا كيف يسجد مع أن السامع لا يسجد إلا إذا جلس ليتعلم كما مر. وأجيب بأن المعلم يسجد مع كونه سامعا، وقول المؤلف فيما مر إن جلس ليتعلم فيه حذف أي أو ليعلم كذا في حاشية شيخنا على خش. قوله: (فأول مرة) أي فيسجد كل منهما في أول مرة فقط. قوله: (واختاره المازري) أي خلافا لأصبغ وابن عبد الحكم حيث قالا: لا سجود عليهما ولا في أول مرة. واعلم أن الخلاف محله إذا حصل التكرير لحزب فيه سجدة، وأما قارئ القرآن بتمامه فإنه يسجد جميع سجداته باتفاق ولو كان معلما أو متعلما كذا قرر شيخنا. قوله: (فكان على المصنف إلخ) وذلك لان صدر العبارة ليس مختارا من خلاف فناسب التعبير فيه بالفعل وآخرها مختار من خلاف فالمناسب التعبير فيه بالاسم. قوله: (مثلا)
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541