حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
وتذكر قبل أن يعقد إلخ. وقوله: قطع أي وخرج واضعا يده على أنفه كالراعف خوفا من الطعن في الامام بخروجه على غير هذا الوجه قوله: (وإلا بأن عقدها) أي وإلا بأن لم يتذكر صلاتها ولا منفردا إلا بعد أن عقدها قوله: (شفع ندبا إلخ) وما ذكره من أن الأولى الشفع هو ما في المدونة ونصها: ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب، فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها إن عقد ركعة اه‍ وفي المواق نقلا عن عيسى: أن القطع أولى، والعجب للمواق كيف غفل عن نصها مع أن الغالب عليه الاستدلال بكلامها قاله طفي. ثم إن ظاهر المصنف أنه إذا تذكر أنه صلاها بعد أن عقد ركعة يشفع ولو كان ترك الفاتحة مع الامام في الركعة التي ذكر بعدها وهو كذلك لأنه إنما تركها بوجه جائز خصوصا وقد قيل إنما تجب الفاتحة في البعض. قوله: (وسلم قبله) أي ولم ينظر هنا لخشية الطعن في الامام قوله: (ولو فصل إلخ) مبالغة في قوله شفع. قوله: (وأما العشاء إلخ) أي إذا شرع في إعادتها بعد الوتر سهوا فيقطع مطلقا عقد ركعة أم لا، كذا قال الشارح تبعا لغيره، والذي لابن عاشر أن العشاء كالمغرب إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع، وإن تذكر بعد أن عقدها شفع، وهو الظاهر من التوضيح أيضا وإن كان النص إنما وجد في المغرب، وغاية هذا أنه تنفل بعد الوتر وهو جائز إذا أراده وحدثت له نية فأحرى إن كان غير مدخول عليه، وقد نصوا على أن من شرع في العصر ثم تبين له أنه صلاه شفع لأنه غير مدخول عليه اه‍ بن. وذكر شيخنا أن المعتمد ما قاله ابن عاشر. قوله: (كما لو أعاد عمدا) أي أو جهلا فإنه يقطع مطلقا عقد ركعة أم لا ما لم يرفض الأولى وإلا فلا يقطع بناء على تأثير الرفض بعد الفراغ، وأما على القول بعدم تأثيره فإنه يقطع مطلقا ولو رفض الأولى كذا قرر شيخنا قوله: (وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة) أي قبل سلام الامام على الظاهر لأنه ليس من مساجينه كذا قرر شيخنا. قوله: (ولا سجود عليه) إن قلت: أن المتنفل بأربع يلزمه السجود قبل السلام كما مر لنقص السلام من ركعتين إلخ. قلت: ذاك فيما إذا كان داخلا على النفل بأربع وما هنا ليس كذا. قوله: (إنه إن بعد) أي تذكره بعد أن أتم المغرب وسلم منها قوله: (وأعاد مؤتم بمعيد صلاته) صورة المسألة: أنه إذا صلى منفردا ثم خالف ما أمر به من الإعادة مأموما وصل إماما فيعيد ذلك المؤتم به أبدا فذا وظاهره كابن الحاجب ولو كان هذا الامام نوى بالثانية الفرض أو التفويض وهو كذلك. وقوله: أفذاذا هو قول ابن حبيب وابن يونس ووجهه أن هذه قد تكون صلاة الامام فصحت تلك الصلاة للمأمومين جماعة فلا يعيدونها في جماعة ووجب عليهم الإعادة خوف أن تكون الأولى صلاته وهذه نافلة فاحتيط للوجهين. ابن ناجي: ولم يحك ابن بشير غير هذا القول، والذي صدر به الشاذلي أنهم يعيدون جماعة إن شاؤوا على ظاهر المذهب والمدونة وهو الراجح لبطلان صلاتهم خلف معيد، وعدم حكاية ابن بشير غير ما لابن حبيب لا تعادل نسبة المقابل لظاهر المذهب والمدونة، وأما الامام المرتكب للنهي فلا يعيد لاحتمال أن تكون هذه فرضه ولا يحصل له فضل الجماعة على التحقيق، وقول عبق: ويحصل له فضل الجماعة كما في الناصر فيه نظر إذ ليس ذلك فيه قاله شيخنا، فعلم مما ذكر أن مسألة المصنف فيها خلاف، وأما من اقتدى بمأموم سواء كان ذلك المأموم مسبوقا أم لا كان معيدا لصلاة أم لا فصلاة ذلك المقتدي به باطلة، وحينئذ فيجب عليه إعادتها فذا أو في جماعة اتفاقا قاله في المجموع. تنبيه: مقتضى النظر أن المسائل التي تبطل فيها صلاة الامام دون المأموم أن يعيد المأموم فيها في جماعة لانعدام الاقتداء به. وفي ح عن الأقفهسي: إن تبين حدث الامام فصلاة المأموم صحيحة ولا يعيدها في جماعة، وإن تبين حدث المأموم ففي إعادة الامام خلاف
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541